المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «حالات سيلينغ كلوب - جبيل» لمزاولة لعبة: الشراع. مركزها: حالات، قضاء جبيل، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 167 22/08/2013
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «حالات سيلينغ كلوب - جبيل» المسجل تحت رقم 1587/د تاريخ 5/8/2013،
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 7380 تاريخ 3/8/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «حالات سيلينغ كلوب - جبيل» لمزاولة لعبة: الشراع. مركزها: حالات، قضاء جبيل، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خوسية روجه العبد - يوسف جميل رياض جوجو - أنا أرنست نومن - جوزف ايليا ضو - كريستا مركريتا بوتش كفراد - توفيق جان الراعي - زياد جورج بشور.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية مهام ومراكز الهيئة الإدارية وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الألعاب المرخص لها بها أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي