All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1669 17/09/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 1383 تاريخ 6/8/2012 للجمعية المسماة: «جمعية إعانة الأيتام والعجزة» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1669
Date
17/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1669 تاريخ 17/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1383 تاريخ 6/8/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية إعانة الأيتام والعجزة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1062 تاريخ 28/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية إعانة الأيتام والعجزة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1383 تاريخ 6/8/2012 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: البوشرية - شارع الموبيلي توب القديم - العقار رقم 1581 - القسم 21 - سنتر نعمه - ملك اندريه ساروفيم - الطابق الثالث - قضاء المتن. بدلا من: الدكوانة - شارع الموبيلي توب - العقار رقم 430 - القسم رقم 13 - بناية فغالي - ملك مطانس جرجس بشور - الطابق الثاني - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل