All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1670 17/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل أسمر» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1670
Date
17/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3234-3235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1670 تاريخ 17/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل أسمر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7024 تاريخ 23/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل أسمر» مركزها: الحدث - العقار رقم 1647 - ملك صلاح نعيم الاسمر - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - لم شمل أبناء عائلة الاسمر المنتشرين في لبنان وعلى مساحة الوطن وفي الإغتراب. 2 - تعزيز وتعميق أواصر الاخوة والألفة في ما بين أفراد العائلة. 3 - خلق بيئة عائلية حاضنة وحلقة اتصال وتواصل في ما بين أبنائها تحقيقاً لغايات الأمان الإجتماعي والحماية والمساندة لهم ودعم وتشجيع نشاطهم وتعزيز مواقعهم وتحفيز وإبراز قدراتهم وإمكانياتها على الأصعدة كافة. 4 - مساعدة المحتاجين من أبناء العائلة وكل من يعتبر من عدادهم أو بحكم الشخص الواحد معهم. 5 - تعزيز وتطوير دور العائلة في الشؤون الإنسانية والخيرية والإجتماعية كافة. 6 - تعزيز وتطوير دور العائلة ونشاط أبنائها في خدمة الوطن والقضايا الوطنية السامية وكذلك التواصل مع أبنائها في الإغتراب ليكونوا رسل سلام وسعاة رفع إسم لبنان في المنتديات الدولية والدفاع عنه وإبراز ميزاتة الإنسانية الراقية ودوره كرسالة تفاعل وتناغم حضاري. 7 - العمل مع مؤسسات الدولة كافة من وزارات وإدارات ومجالس ومع سائر المؤسسات العامة والخاصة تحقيقا لغايات وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فواد انطوان الأسمر - ايلي ميشال الاسمر - ناجي جرجس الاسمر - صلاح نعيم واكد الاسمر - ناجي عبدو الاسمر - أمين جوزف الاسمر - سامي فرنسيس الاسمر - جورج حنا الاسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فواد انطوان الأسمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل