المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل أسمر» مركزها: الحدث - العقار رقم 1647 - ملك صلاح نعيم الاسمر - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - لم شمل أبناء عائلة الاسمر المنتشرين في لبنان وعلى مساحة الوطن وفي الإغتراب. 2 - تعزيز وتعميق أواصر الاخوة والألفة في ما بين أفراد العائلة. 3 - خلق بيئة عائلية حاضنة وحلقة اتصال وتواصل في ما بين أبنائها تحقيقاً لغايات الأمان الإجتماعي والحماية والمساندة لهم ودعم وتشجيع نشاطهم وتعزيز مواقعهم وتحفيز وإبراز قدراتهم وإمكانياتها على الأصعدة كافة. 4 - مساعدة المحتاجين من أبناء العائلة وكل من يعتبر من عدادهم أو بحكم الشخص الواحد معهم. 5 - تعزيز وتطوير دور العائلة في الشؤون الإنسانية والخيرية والإجتماعية كافة. 6 - تعزيز وتطوير دور العائلة ونشاط أبنائها في خدمة الوطن والقضايا الوطنية السامية وكذلك التواصل مع أبنائها في الإغتراب ليكونوا رسل سلام وسعاة رفع إسم لبنان في المنتديات الدولية والدفاع عنه وإبراز ميزاتة الإنسانية الراقية ودوره كرسالة تفاعل وتناغم حضاري. 7 - العمل مع مؤسسات الدولة كافة من وزارات وإدارات ومجالس ومع سائر المؤسسات العامة والخاصة تحقيقا لغايات وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فواد انطوان الأسمر - ايلي ميشال الاسمر - ناجي جرجس الاسمر - صلاح نعيم واكد الاسمر - ناجي عبدو الاسمر - أمين جوزف الاسمر - سامي فرنسيس الاسمر - جورج حنا الاسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فواد انطوان الأسمر.