All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1683 18/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة النسائية الشعبية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1683
Date
18/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3237-3238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1683 تاريخ 18/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة النسائية الشعبية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12474 تاريخ 18/7/2013 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة النسائية الشعبية» مركزها: صيدا - مدينة العمال - مدخل عين الحلوة الشمالي - مبنى جمعية روضة الشهيد معروف سعد. غايتها: - تهدف الجمعية إلى تمكين المرأة بالعمل على تنمية وتطوير قدراتها وتفعيل دورها وحضورها في الحياة العامة وعلى المطالبة بحقوقها وإنصافها وتكريس مساواتها بالرجل في كافة الميادين والقطاعات والإتجاهات والنهوض بها بغية النهوض بمجتمعنا والسير به نحو الأفضل والأحدث مجتمع الحداثة والحرية والعدل والإنصاف ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم حملات توعية وإجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفيةإجتماعية وصحية وتربوية بشكل عام وللنساء بشكل خاص، فضلاً عن القيام بندوات وحلقات دراسية وورش عمل ومنتديات ومؤتمرات علمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وتقديم المساعدات المادية والعينية لعضواتها ولمن ترى من أفراد أو مؤسسات مدنية وأهلية والقيام بالمشاريع ويعود لها استعمال كافة الوسائل البصرية والسمعية، وكل الوسائل والآليات العلمية والتقنية الحديثة ولها أن تقوم بتحقيق موضوعها منفردة، أو بالإشتراك أو التعاون أو المساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن يطبق ما يذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - سناء سعد الدين جرادي - فاتن محمد فرحات - موهانه نجيب عزام - ودانا سعد الدين جرادي - ايمان محمد محمد طلبه سيد احمد - منى محمد نضر - فاديا يوسف جريس - ناهيه حلمي الهواري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان محمد محمد طلبه سيد احمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل