المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية» مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الصنوبرة - العقار رقم 2119 - القسم رقم 4 - ملك فيصل انور مولوي - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الخاص المجاني وغير المجاني، الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي والاكاديمي والفني. 2 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والكتب وما الى ذلك في حدود الشريعة الإسلامية والقانون اللبناني. 3 - تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين والعائلات المستورة والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية بما في ذلك تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع (كوارث - حرب - عوز...). 4 - رعاية الأيتام والطفولة والمساهمة في إنشاء المستوصفات الجوالة والثابتة وتأمين منح تعليمية وإنشاء مياتم. 5 - القيام بدورات تأهيلية وتمكين المرأة (خياطة - كمبيوتر - مهن حرة). 6 - تقديم قروض حسنة. 7 - غرس القيم والمبادئ السليمة في الناشئة ونشر العلوم النافعة من خلال مؤسسات الجمعية أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: «جمعية الوعي والمواساة الخيرية» ممثلة بالسيد عماد ابراهيم سعيد «جمعية التعاون الإنساني» ممثلة بالسيد فادى عبد الغني شاميه «الجمعية الإجتماعية» ممثلة بالسيد غسان توفيق الشقور الحاج شحادة «جمعية الإرشاد الخيرية» ممثلة بالسيد حبيب علي الشامي «جمعية سبل الخير اللبنانية» ممثلة بالدكتور عبد الحفيظ جميل عيتاني. «جمعية البر للاعمال الخيرية» ممثلة بالشيخ حسام عمر الغالي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسام عمر الغالي.