All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1685 19/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1685
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3238-3239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8329 تاريخ 13/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية» مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الصنوبرة - العقار رقم 2119 - القسم رقم 4 - ملك فيصل انور مولوي - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم الخاص المجاني وغير المجاني، الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي والاكاديمي والفني. 2 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والكتب وما الى ذلك في حدود الشريعة الإسلامية والقانون اللبناني. 3 - تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين والعائلات المستورة والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية بما في ذلك تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع (كوارث - حرب - عوز...). 4 - رعاية الأيتام والطفولة والمساهمة في إنشاء المستوصفات الجوالة والثابتة وتأمين منح تعليمية وإنشاء مياتم. 5 - القيام بدورات تأهيلية وتمكين المرأة (خياطة - كمبيوتر - مهن حرة). 6 - تقديم قروض حسنة. 7 - غرس القيم والمبادئ السليمة في الناشئة ونشر العلوم النافعة من خلال مؤسسات الجمعية أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: «جمعية الوعي والمواساة الخيرية» ممثلة بالسيد عماد ابراهيم سعيد «جمعية التعاون الإنساني» ممثلة بالسيد فادى عبد الغني شاميه «الجمعية الإجتماعية» ممثلة بالسيد غسان توفيق الشقور الحاج شحادة «جمعية الإرشاد الخيرية» ممثلة بالسيد حبيب علي الشامي «جمعية سبل الخير اللبنانية» ممثلة بالدكتور عبد الحفيظ جميل عيتاني. «جمعية البر للاعمال الخيرية» ممثلة بالشيخ حسام عمر الغالي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسام عمر الغالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل