All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1686 19/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مختاري المتن» مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1686
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3239-3241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1686 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري المتن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12335 تاريخ 16/7/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مختاري المتن» مركزها: سد البوشرية - ملك سعيد يوسف متري - قضاء المتن. غايتها: المساهمة في رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والإجتماعية والعملية. لا تهدف الى التدخل في الشؤون السياسية ولا تبغ الربح. المساهمة في تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتطوير القوانين التي ترعى دوره. المساهمة في إقامة برامج تدريبية، توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. المساهمة في إنشاء مكتبة قانونية، إستشارية يعود إليها المختارين للإستئناس والإستيضاح. المساهمة في تقديم الدعم والإستشارات بما يساهم بتعزيز دور المختارين في كافة المجالات. المساهمة في نشر المثل الإجتماعية والأخلاقية. المساهمة في العمل على تنمية الفرد والمجتمع والإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والتنموية. المساهمة في إقامة الندوات الفكرية والإجتماعية والثقافية. المساهمة في خلق جو من التعاون والمحبة لما فيه مصلحة المخاتير. المساهمة في العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة، وعلى تقوية روابط الاخوة بين المخاتير وتفعيل دورهم. المساهمة في العمل على رفع مستوى المخاتير على كافة الأصعدة والمساهمة في إيجاد صندوق تعاوني. المساهمة في المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. المساهمة في المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته بأيّ صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على كافة الدوائر الرسمية تسهيلاً للقيام بالمعاملات. المساهمة في معاونة الأجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام. المساهمة في التعاون مع كافة روابط المخاتير في لبنان لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقها. عدم التدخل في الشؤون السياسية، وعدم استخدامها في استثمارات شخصية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعيد يوسف متري - جان ميساك البر مومجيان - ايلي ضياء السكاف - طنوس حبوق الخوري - نجم الياس صليبا - الياس توفيق الخوري حنا - نخله جوزف كحاله - شربل مرشد الخوري - منصور حنا الملاح - خليل جرجي كنعان - مشلين عامر الخوري مجاعص - روبار جريس القاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان ميساك البر مومجيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل