المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مختاري المتن» مركزها: سد البوشرية - ملك سعيد يوسف متري - قضاء المتن. غايتها: المساهمة في رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والإجتماعية والعملية. لا تهدف الى التدخل في الشؤون السياسية ولا تبغ الربح. المساهمة في تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتطوير القوانين التي ترعى دوره. المساهمة في إقامة برامج تدريبية، توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. المساهمة في إنشاء مكتبة قانونية، إستشارية يعود إليها المختارين للإستئناس والإستيضاح. المساهمة في تقديم الدعم والإستشارات بما يساهم بتعزيز دور المختارين في كافة المجالات. المساهمة في نشر المثل الإجتماعية والأخلاقية. المساهمة في العمل على تنمية الفرد والمجتمع والإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والتنموية. المساهمة في إقامة الندوات الفكرية والإجتماعية والثقافية. المساهمة في خلق جو من التعاون والمحبة لما فيه مصلحة المخاتير. المساهمة في العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة، وعلى تقوية روابط الاخوة بين المخاتير وتفعيل دورهم. المساهمة في العمل على رفع مستوى المخاتير على كافة الأصعدة والمساهمة في إيجاد صندوق تعاوني. المساهمة في المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. المساهمة في المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته بأيّ صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على كافة الدوائر الرسمية تسهيلاً للقيام بالمعاملات. المساهمة في معاونة الأجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام. المساهمة في التعاون مع كافة روابط المخاتير في لبنان لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقها. عدم التدخل في الشؤون السياسية، وعدم استخدامها في استثمارات شخصية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعيد يوسف متري - جان ميساك البر مومجيان - ايلي ضياء السكاف - طنوس حبوق الخوري - نجم الياس صليبا - الياس توفيق الخوري حنا - نخله جوزف كحاله - شربل مرشد الخوري - منصور حنا الملاح - خليل جرجي كنعان - مشلين عامر الخوري مجاعص - روبار جريس القاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان ميساك البر مومجيان.