All legislation

قرار Decision No. 991 30/08/2013

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 المتعلق بالجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة

Type
قرار · Decision
Number
991
Date
30/08/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 991 تاريخ 30/08/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وفقاً لما يلي: ا - إلغاء الفصل 206 «المجلس الأعلى السوري اللبناني» من الباب 3 «رئاسة مجلس الوزراء» واستبداله بالفصل 206 «هيئة إدارة قطاع البترول» في الباب 18 «وزارة الطاقة والمياه» 2 - إلغاء الفصل 228 «المركز الوطني للتدريب المهني» من الباب 16 «وزارة العمل» 3 - إلغاء الفصل 234 «معهد البحوث الصناعية» من الباب 25 «وزارة الصناعة» 4 - إلغاء الفصل 4 «دعم فوائد القروض الاستثمارية» من الباب 26 «نفقات مشتركة»

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2014

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2013 وزير المالية محمد الصفدي