إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وفقاً لما يلي: ا - إلغاء الفصل 206 «المجلس الأعلى السوري اللبناني» من الباب 3 «رئاسة مجلس الوزراء» واستبداله بالفصل 206 «هيئة إدارة قطاع البترول» في الباب 18 «وزارة الطاقة والمياه» 2 - إلغاء الفصل 228 «المركز الوطني للتدريب المهني» من الباب 16 «وزارة العمل» 3 - إلغاء الفصل 234 «معهد البحوث الصناعية» من الباب 25 «وزارة الصناعة» 4 - إلغاء الفصل 4 «دعم فوائد القروض الاستثمارية» من الباب 26 «نفقات مشتركة»
مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2014
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2013
وزير المالية
محمد الصفدي