المادة 1
يعتمد في المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ، اختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعيّة» لمستوى الامتياز الفنيّ.
قرار Decision No. 1015 19/09/2013
إنّ مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ،
بناءً على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناءً على القانون رقم 397 تاريخ 12/1/1995 (تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعيّة والأجهزة التقويميّة)،
بناءً على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناءً على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناءً على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب)،
بناءً على اقتراح رئيس المصلحة الفنّيّة بالإنابة،
يقرّر ما يأتي:
يعتمد في المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ، اختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعيّة» لمستوى الامتياز الفنيّ.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 19 ايلول 2013 مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ أحمد دياب