All legislation

قرار Decision No. 1015 19/09/2013

اعتماد اختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعيّة» لمستوى شهادة الامتياز الفنيّ

Type
قرار · Decision
Number
1015
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1015 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إنّ مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ،

بناءً على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناءً على القانون رقم 397 تاريخ 12/1/1995 (تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعيّة والأجهزة التقويميّة)،

بناءً على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناءً على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناءً على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب)،

بناءً على اقتراح رئيس المصلحة الفنّيّة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد في المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ، اختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعيّة» لمستوى الامتياز الفنيّ.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 19 ايلول 2013 مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ أحمد دياب