إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة سعيد للتجارة والزراعة «أميفلورا - AMIFLORA» المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4530/4 تاريخ 11/7/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 301/ استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/8/2013،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس بتاريخ 3/9/2013،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة سعيد للتجارة والزراعة «أميفلورا - AMIFLORA». الكائنة على العنوان التالي: جونيه - قضاء كسروان - حارة صخر - ملك سعيد. عنوان المستودع: المنطقة العقارية غادير - جونيه - قضاء كسروان - عقار رقم 1481
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/9/2013
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود