All legislation

قرار Decision No. 809 10/09/2013

ترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بنشاط الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة بإسم «أورا»

Type
قرار · Decision
Number
809
Date
10/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 809 تاريخ 10/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 12/4/2006 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان (اوسيب لبنان)»،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 1575 تاريخ 8/6/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية «الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان (اوسيب لبنان)»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسة، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بنشاط الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة بإسم «أورا» يتحمل مسؤوليتها الاب اسكندر نعمه الهاشم.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق