ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 12/4/2006 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان (اوسيب لبنان)»،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 1575 تاريخ 8/6/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح جمعية «الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان (اوسيب لبنان)»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسة، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بنشاط الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة بإسم «أورا» يتحمل مسؤوليتها الاب اسكندر نعمه الهاشم.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول 2013
وزير الاعلام
وليد الداعوق