المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «راوية للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «راوية» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ديما ميشال سماحة، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 812 10/09/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1016933 تاريخ 22/5/2013 بإسم «شركة راوية للنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص كل من: السيدة بتريسيا مرسال الياس والآنسة ديما ميشال سماحة اللتين توقعان عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1612 تاريخ 12/6/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «راوية للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «راوية» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ديما ميشال سماحة، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق