All legislation

قرار Decision No. 812 10/09/2013

ترخيص بانشاء دار نشر باسم «راوية»

Type
قرار · Decision
Number
812
Date
10/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3252-3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 812 تاريخ 10/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1016933 تاريخ 22/5/2013 بإسم «شركة راوية للنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص كل من: السيدة بتريسيا مرسال الياس والآنسة ديما ميشال سماحة اللتين توقعان عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1612 تاريخ 12/6/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «راوية للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «راوية» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ديما ميشال سماحة، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق