المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد جمال حسين محمود باكير، من الجنسية الاردنية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المورد للنشر والاعلام» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سليم عفره، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 813 10/09/2013
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1016772 تاريخ 19/4/2013 باسم «دار المورد للنشر والاعلام»
بناء على الطلب المقدم من السيد محد جمال حسين محمود باكير، والمسجل تحت الرقم 1137 تاريخ 22/4/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد جمال حسين محمود باكير، من الجنسية الاردنية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المورد للنشر والاعلام» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سليم عفره، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق