All legislation

قرار Decision No. 813 10/09/2013

ترخيص بانشاء دار نشر باسم «دار المورد للنشر والاعلام»

Type
قرار · Decision
Number
813
Date
10/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 813 تاريخ 10/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1016772 تاريخ 19/4/2013 باسم «دار المورد للنشر والاعلام»

بناء على الطلب المقدم من السيد محد جمال حسين محمود باكير، والمسجل تحت الرقم 1137 تاريخ 22/4/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد جمال حسين محمود باكير، من الجنسية الاردنية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المورد للنشر والاعلام» يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سليم عفره، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق