المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: {Nadine's Academy} لمزاولة الألعاب التالية: جمباز - كيكوشنكاي - كاراتيه - Danse de Salon. مركزها: طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 171 22/08/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية {Nadine's Academy} المسجل تحت رقم 1413/د تاريخ 6/8/2013،
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها عدد 6654 تاريخ 5/8/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: {Nadine's Academy} لمزاولة الألعاب التالية: جمباز - كيكوشنكاي - كاراتيه - Danse de Salon. مركزها: طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة: الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: هناء محمد حسيني - أحمد محمود عمران - رشا مصطفى العلي - هناء نائل ولي الدين - منى مصطفى العلي - فاديه محمد حسيني - نادين مصطفى العلي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي