المادة 1
مادة 1: يصدّق على النظام العام لجمعية «النادي الثقافي الرياضي»، مركزها: روم، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب، المؤلف من ستة أبواب تضمّ تسعة وعشرون مادة.
قرار Decision No. 208 03/09/2013
إن مدير عام الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 512/اد تاريخ 1/9/1961 (ترخيص الجمعية)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/3/2013،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدّق على النظام العام لجمعية «النادي الثقافي الرياضي»، مركزها: روم، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب، المؤلف من ستة أبواب تضمّ تسعة وعشرون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيلول 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي