All legislation

قرار Decision No. 208 03/09/2013

المصادقة على النظام العام لجمعية «النادي الثقافي الرياضي» - روم

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
03/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 03/09/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 512/اد تاريخ 1/9/1961 (ترخيص الجمعية)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/3/2013،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدّق على النظام العام لجمعية «النادي الثقافي الرياضي»، مركزها: روم، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب، المؤلف من ستة أبواب تضمّ تسعة وعشرون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي