المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة شركات الايجار التمويلي اسم «آراب ليزينغ ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 3 .
قرار Decision No. 11526 09/09/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 11324 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة شركات الايجار التمويلي لعام 2013،
وبناءً على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناءً على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «آراب ليزينغ ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 15/5/2013،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 42/26/13 تاريخ 31/7/2013 القاضي بالموافقة النهائية على طلب شركة الايجار التمويلي «آراب ليزينغ ش.م.ل.» المتعلق بحل الشركة وتصفيتها قبل حلول أجلها وشطبها عن لائحة شركات الايجار التمويلي»،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة شركات الايجار التمويلي اسم «آراب ليزينغ ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 3 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه