All legislation

مرسوم Decree No. 10718 07/10/2013

تجديد رخصة لمؤسسة SPORTS 4 EVER للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10718
Date
07/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10718 تاريخ 07/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل نديم بارودي صاحب مؤسسة SPORTS 4 EVER، المسجل برقم 10123 تاريخ 11/6/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 7014 تاريخ 1/12/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد اميل نديم بارودي صاحب مؤسسة SPORTS 4 EVER لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 376 من منطقة ضبيه العقارية - الاوتوستراد - سنتر كلاسي - محافظة جبل لبنان، للعام 2013 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن