إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 2388 تاريخ 10/3/1992 ورقم 5716 تاريخ 2/3/2011 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في عين الرمانه (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الحكمه الفني - فرع عين الرمانه»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من مطرانية بيروت المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7777/6 تاريخ 25/7/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الحكمه الفني - فرع عين الرمانة» القائم على العقارين رقم 954 و975 من منطقة عين الرمانه العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه التالي: -الاختصاص-------------المستوى---------الشهادة- -مستكتب مختزل------التكميل------التكميلية المهنية-
مادة 3: الغي في المعهد المذكور الاختصاص التالي: -الاختصاص-----------المستوى-----------الشهادة- -فنون الإعلان--------التنفيذ---------البكالوريا الفنية-
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب