All legislation

مرسوم Decree No. 10739 10/10/2013

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10739
Date
10/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3475-3476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10739 تاريخ 10/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،

وإستناداً الى مبدأ استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2106/ م.ص تاريخ 5/10/2013 على اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /366.322.000/ل.ل لدفع بدل إيواء للذين أخلوا منازلهم نتيجة إنفجار الرويس بتاريخ 15/8/2013، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /366.322.000/ (ثلاث ماية وستة وستون مليونا وثلاث ماية وإثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع بدل إيواء للذين أخلوا منازلهم نتيجة إنفجار الرويس بتاريخ 15/8/2013 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو من الاعتمادات التي ستخصص للهيئة العليا للاغاثة في الموازنات العامة اللاحقة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي