المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد عبد القادر فوزي مكداش المولود سنة 1960 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية - فرع صور»، على العقار رقم 1691 الاقسام (9 - 21 - 26) من منطقة برج الشمالي العقارية (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 10714 07/10/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيد عبد القادر مكداش والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1996/6 تاريخ 15/2/2013 ورقم 3172/6 تاريخ 26/3/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج الشمالي (قضاء صور) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية - فرع صور»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد عبد القادر فوزي مكداش المولود سنة 1960 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية - فرع صور»، على العقار رقم 1691 الاقسام (9 - 21 - 26) من منطقة برج الشمالي العقارية (قضاء صور).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رسم هندسي على الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - اخصائي مطبخ - اخصائي حلويات - ادارة اعمال المكاتب - امانة سر تنفيذية - حجز وبيع تذاكر السفر - ماكروميديا فلاش سولوشن - محاسب عام - الاشغال اليدوية - اخصائي صيانة الاجهزة الخليوية - اخصائي في المونتاج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب