المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف بين محطة دير نبوح ومحطة البارد في محافظة الشمال من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10711 07/10/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. دير نبوح - البارد،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 339 - 34/2013 تاريخ 17/7/2013 القاضي بالموافقة على المشروع،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف بين محطة دير نبوح ومحطة البارد في محافظة الشمال من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 250 E03 والخريطتين رقم 250 E01 ورقم 250 E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل