All legislation

مرسوم Decree No. 10734 10/10/2013

ترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
10734
Date
10/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10734 تاريخ 10/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ليندا حسان المهتار المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1325/2030 تاريخ 7/6/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 9/5/2012 تحت رقم 146/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ليندا حسان المهتار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل