المادة 1
نصت المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) على ما يلي: «لا يجوز للإدارات الرسمية ان تتخذ أي تدبير بمعزل عن المقاييس والمواصفات الوطنية أو متعارض معها الا في الحالات التي نصت عليها المادة 24 من هذا القانون».
كما نصت المادة 24 من القانون المذكور أعلاه على ما يلي: «يحق للإدارات الرسمية ان تطلب من المؤسسة درس مبررات رغبتها في عدم التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية في دفاتر شروط مشترياتها وفي مشترياتها. واذا وافقت المؤسسة على ذلك تعفى تلك الدفاتر والمشتريات من التقيد بمقاييس والمواصفات الوطنية في كل حالة على حدة».
وحيث تبين ان عدداً من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس المعنية بالاشغال، تعتمد في دفاتر شروط مشترياتها ومشاريعها وتلزيماتها مقاييس ومواصفات لا تتوافق مع المواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
ولما كان هذا الامر يؤثر سلبا على السلامة العامة كون المواصفات التي تعتمد تكون في أغلب الأحيان أدنى من المواصفات اللبنانية، كما يؤثر سلباً على الصناعة اللبنانية،
واستناداً الى كتاب وزارة الصناعة رقم 2297/2182/و تاريخ 18/9/2013 .
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس المعنية بالاشغال وجوب التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية في دفاتر الشروط التي تعدها، والالتزام بتطبيق القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).