All legislation

مرسوم Decree No. 10730 10/10/2013

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2013 لتغطية فوائد سندات خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10730
Date
10/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3478-3479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10730 تاريخ 10/10/2013
Source
Lebanese University

إنّ رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادتين الخامسة والسابعة منه،

واستناداً الى مبدأ استمرارية سير العمل بانتظام وإضطراد في مرفق عام،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1987/م ص تاريخ 18/9/2013 (فتح اعتماد اضافي بقيمة ألف مليار ل.ل. لتسديد مستحقات الفوائد على سندات خزينة خارجية وداخلية على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الموازنة العامة لعام 2013 الاعتماد الاضافي التالي: في الجزء الاول: الباب 26 - الديون المتوجبة الأداء الفصل 1 - الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 - الدين العام البند 17 - النفقات المالية الفقرة 1 - فوائد على القروض الداخلية النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة داخلية /650.000.000.000/ل.ل فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية (فقط ستماية وخمسون مليار ليرة لبنانية) الباب 26 - الديون المتوجبة الأداء الفصل 1 - الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 - الدين العام البند 17 - النفقات المالية الفقرة 2 - فوائد على القروض الخارجية النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة خارجية /350.000.000.000/ل.ل فوائد على قروض ميسرة وفوائد على سندات خزينة خارجية بدون مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان (فقط ثلاثماية وخمسون مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2013 بقيمة ألف مليار ليرة لبنانية وفقاً لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب 5 - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /1.000.000.000.000/ل.ل (فقط ألف مليار ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي