All legislation

مرسوم Decree No. 10736 10/10/2013

الغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
10736
Date
10/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10736 تاريخ 10/10/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على التخطيط المصدق استناداً الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 274 تاريخ 24/03/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 10 تاريخ 07/03/2012،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق استناداً الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق استناداً الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 كلياً عن صحيفة العقار رقم 555/منطقة الاشرفية العقارية وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل