المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق استناداً الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 10736 10/10/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على التخطيط المصدق استناداً الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 274 تاريخ 24/03/2011،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 10 تاريخ 07/03/2012،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق استناداً الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق استناداً الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 كلياً عن صحيفة العقار رقم 555/منطقة الاشرفية العقارية وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل