إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة مي طانيوس مارتينوس والسيد جورج الياس حرب بصفتهما مالكي العقارين رقم 1000 و1001 من منطقة البترون العقارية - قضاء البترون بتاريخ 19/4/2012 والمسجل برقم 2144/2012، المتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1001 من منطقة البترون العقارية - قضاء البترون على نفقتهما ومسؤوليتهما تمهيداً لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقاً للانظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي استحداثها لمصلحة الاملاك العمومية النهرية،
بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل بالرقم 2595 تاريخ 23/6/2012 عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2144/2012 تاريخ 5/6/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 1001 من منطقة البترون العقارية - قضاء البترون البالغة مساحته 56 م2 (ستة وخمسون متراً مربعاً) تقريباً المحدد بالاحرف (و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - س - أ - و) المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسماً متمماً لقناة الري بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 1000 و1001 من منطقة البترون العقارية - قضاء البترون البالغة مساحته 47 م2 (سبعة وأربعون متراً مربعاً) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 1001 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة المياه.
مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي