All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1760 30/09/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 138 تاريخ 24/1/2012 للجمعية المسماة: «الحوت» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1760
Date
30/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3421-3422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1760 تاريخ 30/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 138 تاريخ 24/1/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الحوت» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13501 تاريخ 5/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «الحوت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 138 تاريخ 24/1/2012 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الحوت البيئية» بدلا من: «الحوت» غايتها: 1 - تنظيف الشاطئ اللبناني. 2 - المحافظة على الثروة السمكية البحرية. 3 - إعادة تأهيل وإصلاح الشواطئ اللبنانية كافة. 4 - تشجير الشاطئ الرملي. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات والإرشادات للحفاظ على الشواطئ والثروة السمكية. 6 - المحافظة على الأنهر اللبنانية والمساعدة في توسيع مجاريها وتنظيفها. 7 - المساهمة في تنظيف الأقنية ومجاري مياه الامطار. 8 - المساهمة في تكرير المياه المبتذلة والصرف الصحي التي تصب في البحر والأنهار ومعالجة مياه الانهار من التلوث. وإن هذه المواد على سبيل التعداد ولا الحصر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تنظيف الشاطئ اللبناني. 2 - المحافظة على الثروة السمكية البحرية. 3 - إعادة تأهيل وإصلاح الشواطئ اللبنانية كافة. 4 - تشجير الشاطئ الرملي. 5 - إقامة الندوات والمحاضرات والإرشادات للحفاظ على الشواطئ والثروة السمكية. 6 - المحافظة على الأنهر اللبنانية والمساعدة في توسيع مجاريها وتنظيفها. وإن هذه المواد على سبيل التعداد ولا الحصر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل