All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1786 03/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة حماية وتنمية الطفل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1786
Date
03/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3422-3423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1786 تاريخ 03/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة حماية وتنمية الطفل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7964 تاريخ 10/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة حماية وتنمية الطفل» مركزها: بيروت - العقار رقم 3345 - القسم 4 - ملك دانيال حسن بصبوص واسماعيل عزيز عيسى. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز ثقافة حقوق الانسان لدى الاطفال بناءً للمادة الرابعة لاتفاقية حقوق الطفل. 2 - المساهمة في مشاركة الطفل همومه وآلامه والإهتمام بحقوقه. 3 - المساهمة في تنفيذ برامج تأهيل وتدريب الطفل لرفع كفاءاته وإنتاجيته ومراعاة تحقيق مصالحه الفضلى وفق المادة الثالثة لإتفاقية حقوق الطفل. 4 - المساهمة في توفير أحدث المعلومات والإحصائيات المتعلقة بمواضيع الطفل. 5 - المساهمة في إغاثة الطفل ودعمه وتأمين حقوقه. 6 - المساهمة في رفع الدعاوى لفضح ممارسات المنتهكين لحقوق الطفل. 7 - المساهمة في إيجاد قنوات للإتصال بين أعضاء الجمعية والمؤسسات الاخرى غير الحكومية محلية وإقليمية ودولية. 8 - المساهمة في التعاون وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الاعضاء. 9 - المساهمة في تفعيل الحملات العالمية المشتركة لمواجهة إنتهاك الميثاق العالمي لحقوق الطفل. 10 - المساهمة في دعم برامج التنمية والحماية والإغاثة والصمود الخاصة بالاطفال أثناء النزاعات المسلحة بناء للمادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل. 11 - المساهمة في تلبية إحتياجات الطفل من خلال المشاريع التطويرية والتنموية. 12 - المساهمة في رصد وتوثيق الإنتهاكات ضد الطفل وفق المادتين 19 و22 من إتفاقية حقوق الطفل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد فوزي طقوش د. محمد عبد الكريم بو عرم رشا محمود القوزي مازن احمد مراد هبة مصطفى مركيز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مازن احمد مراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل