المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأطفال للثقافة الإجتماعية» Kids' Organization for Social Education" KOSE مركزها: دورس - مدخل بعلبك - بناية دياب - ملك ابراهيم دياب - الطابق الرابع - قضاء بعلبك. غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحادات البلديات في لبنان، أو مع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع الإنماء الثقافي والفكري والجانب التربوي لدى الأطفال، وتسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في مساعدة الاطفال على تعلم اللغة الإنكليزية وإتقانها. 2 - المساهمة في العمل على تنمية المهارات الفكرية وتفعيل القدرات الذاتية لدى الأطفال. 3 - السماهمة في العمل على نشر مبادئ تعليم اللغة الإنكليزية للمراحل التعليمية الأولى. 4 - المساهمة في العمل على تعزيز روابط التواصل بين الاطفال والمجتمع المدني. 5 - المساهمة في تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع التربية والتعليم بالمشاركة مع أهالي الاطفال. 6 - المساهمة في السعي والعلم على تأسيس مركز بحوث وقاعدة معلومات حول مواضيع تربوية وتعليمية ومدنية. 7 - المساهمة في العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم وبشكل خاص في البلاد العربية ومنطقة حوض البحر الابيض المتوسط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاء صالح الاحمر صفاء علي عثمان حسين ابراهيم الحاج حسن خالد سعيد الديراني عبدالله اسعد الطقش مريم حسين الاحمر عباس احمد عاصي فادي احمد شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن ابراهيم الحاج حسن.