All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1789 04/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الاطفال للثقافة الإجتماعية» Kids' Organization for Social Education} KOSE مركزها: دورس - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1789
Date
04/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3424-3425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1789 تاريخ 04/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاطفال للثقافة الإجتماعية» Kids' Organization for Social Education" KOSE والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12905 تاريخ 26/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأطفال للثقافة الإجتماعية» Kids' Organization for Social Education" KOSE مركزها: دورس - مدخل بعلبك - بناية دياب - ملك ابراهيم دياب - الطابق الرابع - قضاء بعلبك. غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحادات البلديات في لبنان، أو مع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع الإنماء الثقافي والفكري والجانب التربوي لدى الأطفال، وتسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في مساعدة الاطفال على تعلم اللغة الإنكليزية وإتقانها. 2 - المساهمة في العمل على تنمية المهارات الفكرية وتفعيل القدرات الذاتية لدى الأطفال. 3 - السماهمة في العمل على نشر مبادئ تعليم اللغة الإنكليزية للمراحل التعليمية الأولى. 4 - المساهمة في العمل على تعزيز روابط التواصل بين الاطفال والمجتمع المدني. 5 - المساهمة في تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع التربية والتعليم بالمشاركة مع أهالي الاطفال. 6 - المساهمة في السعي والعلم على تأسيس مركز بحوث وقاعدة معلومات حول مواضيع تربوية وتعليمية ومدنية. 7 - المساهمة في العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم وبشكل خاص في البلاد العربية ومنطقة حوض البحر الابيض المتوسط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاء صالح الاحمر صفاء علي عثمان حسين ابراهيم الحاج حسن خالد سعيد الديراني عبدالله اسعد الطقش مريم حسين الاحمر عباس احمد عاصي فادي احمد شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن ابراهيم الحاج حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل