All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1790 04/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «معاً نستمر في العمل الإجتماعي» مركزها: القعقور - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1790
Date
04/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3425-3426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1790 تاريخ 04/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً نستمر في العمل الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6094 تاريخ 10/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معاً نستمر في العمل الإجتماعي» مركزها: القعقور - العقار رقم 401 - ملك بيار بديع ابو انطون - الطابق السفلي - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء دار لإيواء المسنين والعجزة وذلك بالإستعانة مع أصحاب الخبرة والإختصاص. 2 - المساهمة بالإهتمام والعناية بالإنماء البيئي والزراعي والإجتماعي. 3 - المساهمة في إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية والأدوية للأمراض المزمنة. 4 - المساهمة والعناية بشؤون المسنين والعجزة من النواحي الصحية والإجتماعية، وتقديم لهم ما يحتاجونه من مأكل وملبس ومستلزمات وإقامة الندوات والمعارض الخاصة بهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس توفيق جرجس سمير ميشال غطاس كتينا ايلي الحايك ديانا جورج (الشهير بجبران) معتوق بيار بديع ابو انطون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار بديع ابو انطون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل