All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1791 04/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الشرق الأوسط للبحث العلمي في شؤون الطيران» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1791
Date
04/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3426-3427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1791 تاريخ 04/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشرق الأوسط للبحث العلمي في شؤون الطيران» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16235 تاريخ 30/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشرق الاوسط للبحث العلمي في شؤون الطيران» مركزها: بيروت - شارع المصارف - العقار رقم 826/10 - بناية فرا - الطابق الثالث. غايتها: - سعياً لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطاتها في لبنان والخارج، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: 1 - القيام بجميع النشاطات العلمية والثقافية والتربوية الهادفة لنشر وتشجيع البحث العلمي في مجال الطيران. 2 - تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والإجتماعية، ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بذلك. 3 - المساهمة في إنشاء وتأسيس ودعم كافة المراكز والمعاهد والمؤسسات العلمية والثقافية والتربوية والإجتماعية اللازمة لممارسة نشاطاتها وتحقيق الأهداف والغابات التي أنشئت من اجلها. 4 - شراء وتملك كافة الوسائل والأدوات والآليات والعقارات المبنية وغير المبنية اللازمة لممارسة نشاطاتها وتحقيق أهدافها. 5 - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمراجع والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية المحلية منها والإقليمية والدولية، في كل ما شأنه تحقيق الاهداف والغايات التي من اجلها أنشئت الجمعية. 6 - تعزيز البحث العلمي في جميع شؤون النقل الجوي وعلوم الطيران كهندسة الطيران، إدارة المطارات، إدارة الطائرات وحوادث الطيران وقوانين وانظمة الطيران المدني وسلامة الطيران، واستراتيجيات الطيران والتأهيل والتدريب. 7 - التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية التى تعنى بشؤون الطيران والنقل الجوي، بالإضافة الى الهيئات الرقابية الرسمية والجهات المسؤولة عن قطاع الطيران، والشركات الوطنية والخاصة في لبنان والمنطقة العربية للعمل على النهوض بقطاع النقل الجوي والحث على القيام بالأبحاث والدراسات الضرورية لتطوير القطاع. 8 - تأمين المنح للطلاب في مراحل التعليم العالي للقيام بالأبحاث الضرورية لدعم الجانب العلمي من قطاع الطيران وتأمين صلة الوصل بين الممارسة الفعلية والبحث العلمي في شؤون الطيران والنقل الجوي. 9 - تنظيم المحاضرات، المؤتمرات العلمية، ورش عمل واللقاءات المحلية والإقليمية لدعم البحث والتخطيط والتطوير في مجال الطيران. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حمدي محمد شوق د. احمد طلال الاحدب د. ابراهيم حسن عثمان د. رفيق محمد عجاج ندين محمود عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حمدي محمد شوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل