المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشرق الاوسط للبحث العلمي في شؤون الطيران» مركزها: بيروت - شارع المصارف - العقار رقم 826/10 - بناية فرا - الطابق الثالث. غايتها: - سعياً لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطاتها في لبنان والخارج، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: 1 - القيام بجميع النشاطات العلمية والثقافية والتربوية الهادفة لنشر وتشجيع البحث العلمي في مجال الطيران. 2 - تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والإجتماعية، ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بذلك. 3 - المساهمة في إنشاء وتأسيس ودعم كافة المراكز والمعاهد والمؤسسات العلمية والثقافية والتربوية والإجتماعية اللازمة لممارسة نشاطاتها وتحقيق الأهداف والغابات التي أنشئت من اجلها. 4 - شراء وتملك كافة الوسائل والأدوات والآليات والعقارات المبنية وغير المبنية اللازمة لممارسة نشاطاتها وتحقيق أهدافها. 5 - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمراجع والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية المحلية منها والإقليمية والدولية، في كل ما شأنه تحقيق الاهداف والغايات التي من اجلها أنشئت الجمعية. 6 - تعزيز البحث العلمي في جميع شؤون النقل الجوي وعلوم الطيران كهندسة الطيران، إدارة المطارات، إدارة الطائرات وحوادث الطيران وقوانين وانظمة الطيران المدني وسلامة الطيران، واستراتيجيات الطيران والتأهيل والتدريب. 7 - التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية التى تعنى بشؤون الطيران والنقل الجوي، بالإضافة الى الهيئات الرقابية الرسمية والجهات المسؤولة عن قطاع الطيران، والشركات الوطنية والخاصة في لبنان والمنطقة العربية للعمل على النهوض بقطاع النقل الجوي والحث على القيام بالأبحاث والدراسات الضرورية لتطوير القطاع. 8 - تأمين المنح للطلاب في مراحل التعليم العالي للقيام بالأبحاث الضرورية لدعم الجانب العلمي من قطاع الطيران وتأمين صلة الوصل بين الممارسة الفعلية والبحث العلمي في شؤون الطيران والنقل الجوي. 9 - تنظيم المحاضرات، المؤتمرات العلمية، ورش عمل واللقاءات المحلية والإقليمية لدعم البحث والتخطيط والتطوير في مجال الطيران. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حمدي محمد شوق د. احمد طلال الاحدب د. ابراهيم حسن عثمان د. رفيق محمد عجاج ندين محمود عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حمدي محمد شوق.