All legislation

قرار Decision No. 1090 04/10/2013

تمديد العمل بمضون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
1090
Date
04/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3427
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1292 تاريخ 06/12/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1090 تاريخ 04/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

بناءً على القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناءً على القرار رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 (تمديد العمل بمضمون

القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013)،

بناءً على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا،

بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

بناءً على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2013 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، الممدد بموجب القرارين رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 و710/1 تاريخ 29/6/2013 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهدا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 4/10/2013 وزير المالية محمد الصفدي