المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2013 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، الممدد بموجب القرارين رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 و710/1 تاريخ 29/6/2013 .
قرار Decision No. 1090 04/10/2013
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
بناءً على القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناءً على القرار رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 (تمديد العمل بمضمون
القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013)،
بناءً على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا،
بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،
بناءً على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2013 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، الممدد بموجب القرارين رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 و710/1 تاريخ 29/6/2013 .
مادة 2: يعمل بهدا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 4/10/2013 وزير المالية محمد الصفدي