All legislation

قرار Decision No. 1092 04/10/2013

تمديد مهلة تأدية الضريبة القيمة المضافة عن الفصل الثالث سنة 2013 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
1092
Date
04/10/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3427-3428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1092 تاريخ 04/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/10/2013 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2013 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 4/10/2013 وزير المالية محمد الصفدي