All legislation

قرار Decision No. 766 27/08/2013

قبول تسجيل طلبات تصنيف مكاتب التدقيق الفني للفئة الثانية

Type
قرار · Decision
Number
766
Date
27/08/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 766 تاريخ 27/08/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق)،

بناء على القرار رقم 1192/1 تاريخ 23/11/2012 (بدء العمل بالمرحلة الثانية للتدقيق الفني للأبنية الجديدة)،

بناء على إقتراح لجنة إعتماد المُدققين الوارد في محضر اجتماعها رقم 17 تاريخ 19/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني عن بدء قبول تسجيل طلبات تصنيف مكاتب التدقيق الفني للفئة الثانية وفقاً لشروط المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .

المادة 2

تُسجل طلبات التصنيف في مركز أمانة سر اللجنة في مبنى المديرية العامة للتنظيم المدني - الطابق السادس.

المادة 3

يُبلغ هذا القرار الى من يلزم وتبدء مُهلة قبول تسجيل الطلبات فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 27 آب 2013 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي