المادة 1
تعلن وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني عن بدء قبول تسجيل طلبات تصنيف مكاتب التدقيق الفني للفئة الثانية وفقاً لشروط المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .
قرار Decision No. 766 27/08/2013
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق)،
بناء على القرار رقم 1192/1 تاريخ 23/11/2012 (بدء العمل بالمرحلة الثانية للتدقيق الفني للأبنية الجديدة)،
بناء على إقتراح لجنة إعتماد المُدققين الوارد في محضر اجتماعها رقم 17 تاريخ 19/6/2013،
يقرر ما يأتي:
تعلن وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني عن بدء قبول تسجيل طلبات تصنيف مكاتب التدقيق الفني للفئة الثانية وفقاً لشروط المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .
تُسجل طلبات التصنيف في مركز أمانة سر اللجنة في مبنى المديرية العامة للتنظيم المدني - الطابق السادس.
يُبلغ هذا القرار الى من يلزم وتبدء مُهلة قبول تسجيل الطلبات فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 27 آب 2013 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي