All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1798 05/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «اتحاد الطفل العربي» مركزها: العباسية - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1798
Date
05/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3482-3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1798 تاريخ 05/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد الطفل العربي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1190 تاريخ 19/1/2013 والإستدعاء المسجل برقم 1190 تاريخ 16/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد الطفل العربي» مركزها: العباسية - حوش تل صفية - العقار رقم 3634 - ملك غازي نايف طه - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - المساهمة في التواصل مع كافة الاطفال بمختلف الجنسيات. 2 - المساهمة في بناء نادي للأطفال يتضمن الحضانة للطفل المسيب. 3 - المساهمة في إقامة المهرجانات للأطفال بأكثر من دولة عربية. 4 - المساهمة في مكافحة التسيب للطفل وانخراطه بموقع مهني. 5 - المساهمة في العمل على تطوير العمل الحرفي. 6 - المساهمة في تقديم المنح المدرسية والعمل على توفيرها للطلاب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: «جمعية الام والطفل الخيرية» ممثلة: بالدكتورة أميره عباس طه «جمعية ريف الطفل الأخضر» ممثلة: بالسيدة نجاح رفعت قزعون «جمعية الرفاه الرائد» ممثلة: بالسيد احمد محمد الزين. ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة اميرة عباس طه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل