المادة 1
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاصي «تكنولوجيا البيئة» و«صيانة البواخر» لمستوى شهادة الامتياز الفني في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 375 28/09/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على تقريري اللجنتين الفنيتين المتخصصتين المؤلفتين بموجب القرار 1063/2012 تاريخ 16/10/2012 لإعادة النظر في المناهج والمضامين التعليمية وإعادة توزيعها على الفصول الدراسية المكونة من سنتين دراسيتين لنيل شهادة الامتياز الفني لاختصاصي «تكنولوجيا البيئة» و«صيانة البواخر»،
وبناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاصي «تكنولوجيا البيئة» و«صيانة البواخر» لمستوى شهادة الامتياز الفني في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تطبّق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 28 أيلول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب