All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1812 08/10/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ببلز» {BUBBLES} مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1812
Date
08/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1812 تاريخ 08/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ببلز» {BUBBLES} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19189 تاريخ 28/11/2012 والإستدعاء المسجل برقم 19189 تاريخ 13/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ببلز» {BUBBLES} مركزها: عمشيت - شارع رولاكس كلوب - العقار رقم 3316 - القسم رقم 6 - ملك ريمون جرجس عساف - الطابق الاول - قضاء جبيل. غايتها: 1 - المساهمة في المحافظة على بيئة لبنان البحرية وتنميتها والعمل على إزدهارها. 2 - المساهمة في تنظيم حملات توعية حول البيئة البحرية. 3 - المساهمة في الأعمال الإجتماعية المرتبطة بالبيئة. 4 - المساهمة في إصدار نشرات وتقديم إستشارات بيئية. 5 - المساهمة في مكافحة انتشار الآفات البيئية البحرية السيئة. 6 - المساهمة في العمل على إيجاد البدائل للنشاطات البحرية المخلة بالتوازن البيئي والطبيعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جورج ريمون عساف - رالف نديم نادر - برنار ريمون عساف - زاد يوسف الخوري - عبدو جبرايل مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ريمون عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل