ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 171 تاريخ 15/2/2008
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني والعربي الحديث» المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7216 تاريخ 26/4/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني والعربي الحديث» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 171 تاريخ 15/2/2008 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية حفظ ونشر التراث العمراني العربي الحديث» بدلاً من: «جمعية حفظ ونشر التراث العمراني اللبناني والعربي الحديث». مركزها: بيروت - منطقة الرميل - العقار رقم 243 - القسم رقم 18 . بدلاً من: بيروت - منطقة الرميل - شارع درويش حداد - ملك درويش حداد.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل