All legislation

قرار Decision No. 1072 01/10/2013

تصنيف «الخبير شربل أبو سليمان» من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.

Type
قرار · Decision
Number
1072
Date
01/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1072 تاريخ 01/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 1/320 تاريخ

5/3/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 1/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب «الخبير شربل أبو سليمان» المسجل لدى وزارة المالية تحت الرقم 3921 تاريخ 18/2/2013 بشأن تصنيف المكتب لمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 21/3/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف «الخبير شربل أبو سليمان» من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 1/10/2013 وزير المالية محمد الصفدي