المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة القديس يوسف ولجمعية المصارف في لبنان بمباشرة التدريس في المعهد العالي للدراسات المصرفية ويتضمن: . الاجازة في الدراسات المصرفية (3 سنوات) . الماستر التخصصي في الدراسات لمصرفية (سنتان)
قرار Decision No. 1109 19/09/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
بناء على المرسوم رقم 9749 تاريخ 15/1/2013 (الترخيص بانشاء المعهد العالي للدراسات المصرفية)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة القديس يوسف ولجمعية المصارف في لبنان بمباشرة التدريس في المعهد العالي للدراسات المصرفية ويتضمن: . الاجازة في الدراسات المصرفية (3 سنوات) . الماستر التخصصي في الدراسات لمصرفية (سنتان)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/9/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب