All legislation

قرار Decision No. 1109 19/09/2013

ترخيص لجامعة القديس يوسف ولجمعية المصارف في لبنان بمباشرة التدريس في المعهد العالي للدراسات المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
1109
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1109 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

بناء على المرسوم رقم 9749 تاريخ 15/1/2013 (الترخيص بانشاء المعهد العالي للدراسات المصرفية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة القديس يوسف ولجمعية المصارف في لبنان بمباشرة التدريس في المعهد العالي للدراسات المصرفية ويتضمن: . الاجازة في الدراسات المصرفية (3 سنوات) . الماستر التخصصي في الدراسات لمصرفية (سنتان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/9/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب