All legislation

قرار Decision No. 1110 19/09/2013

ترخيص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامج ماستر في إدارة المخاطر المالية

Type
قرار · Decision
Number
1110
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1110 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الترخيص بانشاء جامعة سيدة اللويزة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2013 تاريخ 11/9/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامج الماستر علوم في إدارة المخاطر المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/9/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب