المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامج الماستر علوم في إدارة المخاطر المالية.
قرار Decision No. 1110 19/09/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الترخيص بانشاء جامعة سيدة اللويزة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2013 تاريخ 11/9/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامج الماستر علوم في إدارة المخاطر المالية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/9/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب