All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 58 20/09/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في التمريض Bachelor of Science in Nursing التي تمنحها كلية التمريض في الجامعة الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
58
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

قرار مباشرة التدريس رقم 1864/م/2011 تاريخ 30/11/2011

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية إسم الكلية: كلية التمريض إسم الشهادة: البكالوريوس علوم في التمريض Bachelor of Science in Nursing تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في التمريض التي تمنحها كلية التمريض في الجامعة الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في التمريض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثلاثة أرصدة نصف سنوية من ضمنها ما لا يقل عن سبعين رصيداً في مواد الاختصاص ومتطلباته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الجامعة اعتباراً من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب