المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس في كلية إدارة الاعمال في برنامج البكالوريوس في التراكيز التالية: التمويل والبنوك، المحاسبة، الادارة، إدارة نظم المعلومات، التسويق، إدارة الفنادق.
قرار Decision No. 1112 19/09/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 10141 تاريخ 12/3/2013 (الترخيص لكلية إدارة الاعمال في جامعة الكفاءات)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2013 تاريخ 11/9/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس في كلية إدارة الاعمال في برنامج البكالوريوس في التراكيز التالية: التمويل والبنوك، المحاسبة، الادارة، إدارة نظم المعلومات، التسويق، إدارة الفنادق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/9/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب