All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 60 20/09/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في التغذية Bachelor of Science in Nutrition التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
60
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 179 تاريخ 5/9/2008

قرار مباشرة التدريس رقم 1063/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية إسم الكلية: كلية الآداب والعلوم إسم الشهادة: البكالوريوس علوم في التغذية Bachelor of Science in Nutrition تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في التغذية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في التغذية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وتسعين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستون رصيداً في مواد الاختصاص ومتطلباته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الجامعة اعتباراً من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب