All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 61 20/09/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي التي تمنحها كلية الفنون والاعلام في جامعة الكفاءات

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
61
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 61 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009

المرجع: قرار المباشرة رقم 1846/م/2011 تاريخ 28/11/2011

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة: جامعة الكفاءات إسم الكلية: كلية الفنون والاعلام إسم الشهادة: البكالوريوس في التصميم الداخلي تعتبر شهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي، التي تمنحها كلية الفنون والاعلام في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التصميم الداخلي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة وتسعين رصيداً منها ما لا يقل عن خمسة وسبعين رصيداً في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2010/2011 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب