All legislation

قرار Decision No. 1113 19/09/2013

ترخيص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في كلية العلوم في بعض الاختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
1113
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1113 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على (المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/199) - الترخيص لجامعة الجنان،

بناء على المرسوم 9140 تاريخ 22/10/2012 (الترخيص لكلية العلوم)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2013 تاريخ 11/9/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في كلية العلوم في برنامج البكالوريوس في الاختصاصات التالية: الكيمياء، البيولوجي، البيوكيمياء والمعلوماتية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/9/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب