المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في كلية العلوم في برنامج البكالوريوس في الاختصاصات التالية: الكيمياء، البيولوجي، البيوكيمياء والمعلوماتية.
قرار Decision No. 1113 19/09/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على (المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/199) - الترخيص لجامعة الجنان،
بناء على المرسوم 9140 تاريخ 22/10/2012 (الترخيص لكلية العلوم)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2013 تاريخ 11/9/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في كلية العلوم في برنامج البكالوريوس في الاختصاصات التالية: الكيمياء، البيولوجي، البيوكيمياء والمعلوماتية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/9/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب