All legislation

قرار Decision No. 160 23/09/2013

إنشاء الجمعية التعاونية للأشغال اليدوية والحرفية (راما) RAMA م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
23/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 23/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 31/8/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأشغال اليدوية والحرفية (راما) RAMA م.م.» مدتها: /99/ سنة. - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: المشرفية - الغبيري. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.700.000/ ل.ل. مليون وسبعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الحرفي للأعضاء. 2 - تسويق الإنتاج الحرفي للأعضاء عبر الاسواق الداخلية والخارجية. 3 - إقامة الدورات التدريبية للأعضاء لتنمية قدراتهم في مجال التصنيع الحرفي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن