المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأشغال اليدوية والحرفية (راما) RAMA م.م.» مدتها: /99/ سنة. - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: المشرفية - الغبيري. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.700.000/ ل.ل. مليون وسبعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الحرفي للأعضاء. 2 - تسويق الإنتاج الحرفي للأعضاء عبر الاسواق الداخلية والخارجية. 3 - إقامة الدورات التدريبية للأعضاء لتنمية قدراتهم في مجال التصنيع الحرفي.