All legislation

قرار Decision No. 161 23/09/2013

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي الاغراس الحرجية في لبنان م.م. محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
23/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3433-3434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 23/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي الاغراس الحرجية في لبنان م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: العدلية - كورنيش بيار الجميل - بناية أوليفتي - الطابق الثامن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /10.070.000/ل.ل. عشرة ملايين وسبعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انتاج الأغراس الحرجية ذات المواصفات العالية الجودة. 2 - تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للأعضاء. 3 - تسويق الأغراس الحرجية بكافة انواعها للمشاتل والجهات التي تعنى بمسألة التشجير (حكومية وغير حكومية). 4 - المشاركة وإقامة دورات تدريبية في القطاع البيئي لزيادة الوعي في القطاع. 5 - المشاركة وتنظيم حملات التشجير في لبنان. 6 - التشجيع على اعتماد التنوع البيولوجي في عملية التشجير. 7 - تحديث تقنيات الانتاج وزرع الشتول الحرجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن