All legislation

قرار Decision No. 970 05/09/2013

ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة جرجي الدكاش وأولاده ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
970
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 970 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة جرجي الدكاش واولاده ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4310/4 تاريخ 28/6/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 300/ تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/8/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس بتاريخ 3/9/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة جرجي الدكاش واولاده ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: البوار - قضاء كسروان - القميرزة - ملك جرجي رشيد الدكاش. عنوان مركز التوضيب: البوار - قضاء كسروان - محلة المرطوسه - عقار رقم 1067

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) . القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان) . القرار رقم 1508/1 تاريخ 8/6/2012 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/9/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود