All legislation

قرار Decision No. 870 28/09/2013

ترخيص باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالاقتصاد، باللغة الانكليزية بإسم {BUSINESS ROUNDTABLE}

Type
قرار · Decision
Number
870
Date
28/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3435-3436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 870 تاريخ 28/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 5001450 تاريخ 7/4/2008 باسم «شركة دوحة غروب ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد احمد محمود النداف الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 800 تاريخ 20/3/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة دوحة غروب ش.م.ل.»، ترخيصاً بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالاقتصاد، باللغة الانكليزية بإسم {BUSINESS ROUNDTABLE} تتحمل مسؤوليتها الصحافي داود سعيد ابراهيم.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق