المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة دوحة غروب ش.م.ل.»، ترخيصاً بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالاقتصاد، باللغة الانكليزية بإسم {BUSINESS ROUNDTABLE} تتحمل مسؤوليتها الصحافي داود سعيد ابراهيم.
قرار Decision No. 870 28/09/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 5001450 تاريخ 7/4/2008 باسم «شركة دوحة غروب ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد احمد محمود النداف الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 800 تاريخ 20/3/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة دوحة غروب ش.م.ل.»، ترخيصاً بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، متخصصة بالاقتصاد، باللغة الانكليزية بإسم {BUSINESS ROUNDTABLE} تتحمل مسؤوليتها الصحافي داود سعيد ابراهيم.
مادة 2: تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق