المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الشّحار الغربي الرياضي» مركزه: عبيه، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 179 03/09/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الشّحار الغربي الرياضي» الشعبي المسجل تحت الرقم 4992/د تاريخ 13/12/2012،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 96 تاريخ 10/4/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الشّحار الغربي الرياضي» مركزه: عبيه، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: بهاء عارف حمزه - مازن كامل ريدان - دريد جميل جابر - نزيه أمين حمزه - هادي حليم بو حسن - هشام حسام وهبه - نضال أمين حمزه.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيلول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي