All legislation

قرار Decision No. 179 03/09/2013

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الشّحار الغربي الرياضي» - عبيه

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
03/09/2013
Official Gazette
Issue 44, 10/10/2013, p. 3436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 03/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الشّحار الغربي الرياضي» الشعبي المسجل تحت الرقم 4992/د تاريخ 13/12/2012،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 96 تاريخ 10/4/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الشّحار الغربي الرياضي» مركزه: عبيه، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: بهاء عارف حمزه - مازن كامل ريدان - دريد جميل جابر - نزيه أمين حمزه - هادي حليم بو حسن - هشام حسام وهبه - نضال أمين حمزه.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي